اشرف مشرف المحامي

Archive for the ‘محامي مدني’ Category

قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته الجزء الرابع

الباب السادس
شركة التوصية بالاسهم
المادة 197
شركة التوصية بالاسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء احداهما فئة الشركاء المتضامنين المسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة، والاخرى فئة الشركاء المساهمين الذين لا يسألون عن التزامات الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال.
المادة 198
يجوز ان تتكون شركة التوصية بالاسهم من شريك متضامن واحد او اكثر، اما الشركاء المساهمون فلا يجوز ان يقل عددهم عن عشرة.
المادة 199
يقسم رأسمال شركة التوصية بالاسهم الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة. ويكون الشريك الموصى فيها خاضعا للقواعد القانونية التي يخضع لها المساهم في شركة المساهمة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع احكام شركة التوصية بالاسهم.
المادة 200
يتكون اسم شركة التوصية بالاسهم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز ان يضاف الى اسم الشركة تسمية مبتكرة او مشتقة عن غرضها. ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك المساهم في اسم شركة التوصية بالاسهم، فاذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة الى الغير حسن النية.
المادة 201
يصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بنموذج عقد شركة التوصية بالاسهم، ولا تجوز مخالفته الا لاسباب يقرها.
المادة 202
تسري احكام المواد من 82 حتى المادة 99 على شركة التوصية بالاسهم مع مراعاة ما ياتي: 1- لا يشترط لتأسيس الشركة الحصول على ترخيص في ذلك. 2- لا يجوز ان يقل عدد المؤسسين عن اربعة. 3- يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين نظام الشركة، ويكون حكمهم من حيث المسؤولية حكم المؤسسين في شركات المساهمة. 4- يذكر في نظام الشركة اسماء الشركاء المتضامنين والقابهم وجنسياتهم ومواطنهم. 5- لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة عن (10.000 دينار). 6- يقوم مدير الشركة بشهر نظامها، ويكون مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن الاخلال بذلك.
المادة 203
تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية بالاسهم الاحكام التي تسري على صكوك شركات المساهمة.
المادة 204
يعهد بادارة شركة التوصية بالاسهم الى شريك متضامن او اكثر، وتذكر اسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسؤوليتهم باعتبارهم مؤسسين للشركة. وتسري على عزل المديرين في شركة التوصية بالاسهم وسلطاتهم ومسؤوليتهم القواعد المتعلقة بمديري شركات التضامن.
المادة 205
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في ادارة اعمال الشركة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض. ويجوز له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة. واذا خالف المساهم الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى كان مسؤولا في جميع امواله عن الالتزامات التي تنشأ عما اجراه من اعمال الادارة. ويجوز اعتبار الشريك المساهم مسؤولا عن جميع التزامات الشركة اذا كانت الاعمال التي قام بها مما يدعو الغير الى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الاحكام المتعلقة بالشركاء المتضامنين. واذا قام الشريك المساهم باعمال الادارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح او ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الاعمال.
المادة 206
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة المديرين، فاذا حددت بنسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة عن 10% من الربح الصافي بعد خصم المبلغ المذكور في المادتين 188، 189 من هذا القانون.

المادة 207
1- يكون لكل شركة توصية بالاسهم مجلس رقابة يكون من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة التأسيسية من بين الشركاء المساهمين او من غيرهم. 2- وعلى مجلس الرقابة التحقق من ان اجراءات تأسيس الشركة قد تمت وفق احكام القانون. ويسأل اعضاؤه عن ذلك بالتضامن فيما بينهم. 3- وتنتهي مدة مجلس الرقابة الاول بانعقاد الاجتماع العادي للجمعية العامة العادية. ويكون انتخاب مجلس الرقابة بعد ذلك من اختصاص هذه الجمعية وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الشركة. 4- لا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة.
المادة 208
1- يقوم المجلس بالرقابة على اعمال الشركة، وله – تحقيقا لهذا الغرض- ان يطلب الى المديرين تقديم حساب عن ادارتهم وان يقوم بفحص دفاتر الشركة ومستنداتها وطلب جرد اموالها. وعليه ان يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مدير الشركة وان يأذن في اجراء التصرفات التي يشترط نظام الشركة الحصول على اذنه للقيام بها. وللمجلس الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد اذا تبين له وقوع مخالفة جسيمة في ادارة الشركة. 2- ويقدم المجلس الى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على اعمال الشركة. 3- ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بوظيفتهم بغير مقابل. 4- ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها الا اذا عملوا بما وقع منها من اخطاء واغفلوا اخطار الجمعية العامة بها.
المادة 209
يكون لشركة التوصية بالاسهم مراقب او مراقبان للحسابات. وتسري على مراقب الحسابات الاحكام الواردة في المواد من 184 حتى 187 من هذا القانون.
المادة 210
تخضع شركة التوصية بالاسهم للرقابة الحكومية المذكورة في المواد من 285 حتى 290 من هذا القانون.
المادة 211
يكون لشركة التوصية بالاسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء متضامنين ومساهمين. وتسري الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة في شركات المساهمة على الجمعية العامة في شركة التوصية بالاسهم. ويحل مدير الشركة محل مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة. ولا يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير او تصادق عليها الا بموافقة المديرين.
المادة 212
لا يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخال تعديل على نظام شركة التوصية بالاسهم الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين وتوافر النصاب والاغلبية المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون.
المادة 213
تسري على شركة التوصية بالاسهم احكام المادة 60 والمواد من 116 الى 140 والمواد من 188 حتى 191 من هذا القانون.
المادة 214
اذا شغر مركز مدير شركة التوصية بالاسهم وجب على مجلس الرقابة في هذه الحالة ان يعين مديرا مؤقتا، يتولى اعمال الادارة العاجلة، الى ان تعقد الجمعية العامة. ويقوم المدير المؤقت بدعوة هذه الجمعية خلال خمسة عشر يوما من وقت تعيينه، وفقا للاجراءات التي يقررها نظام الشركة. فاذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فورا. ولا يكون المدير المؤقت مسؤولا الا عن تنفيذ وكالته.

الباب السابع
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
احكام عامة
المادة 215
الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال. ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأسمالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء. وللشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة، فضلا عن الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 216
لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة اعمال التأمين او اعمال البنوك، او استثمار الاموال لحساب الغير بوجه عام.
المادة 217
للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تتخذ اسما خاصا، ويجوز ان يكون اسمها مستمدا من اغراضها، ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر، ويجب ان يتبع اسم الشركة عبارة -ذات مسؤولية محدودة- مع بيان رأسمال الشركة. ويجب ان يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها واعلاناتها واوراقها ومطبوعاتها، فاذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة تجاه الغير.
المادة 218
لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن عشرة آلاف دينار بحريني.
المادة 219
1- لا يجوز ان تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدة تجاوز خمس وعشرين سنة. وتخفض المدة الى هذا الحد اذا اتفق على مدة اطول. 2- ويجوز مد المدة في حدود خمس وعشرين سنة بالاجراءات والاوضاع الخاصة بتعديل عقد تأسيس الشركة اذا نص في العقد على مدة اقل.
المادة 220
كل شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة في البحرين وقت نفاذ القانون، تكون بحرينية الجنسية، ويجب ان يكون احد الشركاء على الاقل بحريني الجنسية، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في البحرين. اما الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون. فيجب ان لا تقل حصص الشركاء من البحرينيين فيها عن 51% من مجموع حصص الشركاء.
220 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) تستثنى من احكام المادة 166 (فقرة اولى ) والمادة 243 (فقرة ثالثة) والمادة 285 (فقرة ثانية) والمادة 286 الشركات ذات المسئولية المحدودة التى يكون جميع الشركاء فيها من عائلة واحدة اذا كانوا يتمتعون بالجنسية البحرينية او كان بعضهم ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة عند الضرورة ان يكلف الشركات المستثناة المشار اليها في الفقرة السابقة بتقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 243 وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغ الشركة بذلك.

الفصل الاول
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة 221
1- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات الاتية:
(1) اسماء الشركاء والقابهم وجنسياتهم.
(2) مركز الشركة الرئيسي.
(3) اسم الشركة وعنوانها، مع اضافة عبارة -شركة ذات مسؤولية محدودة-.
(4) الاغراض التي اسست من اجلها الشركة.
(5) مقدار رأسمال الشركة والحصص النقدية او العينية التي قدمها كل شريك. مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.
(6) شروط التنازل عن الحصص.
(7) مدة الشركة.
(8) اسماء من عهد اليهم بادارة الشركة من الشركاء او من غيرهم، واسماء اعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
(9) كيفية توزيع الارباح والخسائر.
2- ويجوز للشركاء ان يضمّنوا عقد تأسيس الشركة احكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق. وبتكوين مال احتياطي غير الاحتياطي الاجباري، وبتنظيم مالية للشركة وحساباتها، وباسباب حلها.
3- ويجوز لوزير التجارة والزراعة ان يصدر قرارا يتضمن بيانات اخرى غير تلك الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 222
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة. وسلمت الحصص العينية الى الشركة. ويجب ان تودع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة في البحرين، ولا تؤدى الا للمديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة، متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.
المادة 223
يجب ان يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فاذا اثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب ان يؤدي الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين وفي اموالهم الخاصة. وتسقط دعوى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة 224
يجب على مدير الشركة قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة اعمالها. وكل تصرف يتم لحساب الشركة قبل القيد في السجل لا يلزم الا من اجراه ويكون مسؤولا عنه في جميع امواله، واذا تعدد من اجروا التصرف كانوا مسؤولين بالتضامن.
المادة 225
يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسين دينارا. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، وانما يجوز ان يشترك فيها شخصان او اكثر، على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في الحصة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الشركة.
المادة 226
حصص رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير قابلة للتداول. ولكن يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او الغير بموجب محرر رسمي. وللشركاء حق استرداد الحصة المتنازل عنها للغير خلال شهر من تاريخ اخطار مدير الشركة بشروط التنازل. ويكون الاسترداد بالثمن الحقيقي وقت الاسترداد سواء كان التنازل بعوض او بغير عوض. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بحصة او اكثر وجب توزيعها بينهم بنسبة حصص كل منهم في رأس المال مع مراعاة حكم المادة 225.
المادة 227
لا يكون للنزول عن الحصة اثر بالنسبة الى الشركاء او الغير، الا من وقت القيد في السجل المعد لذلك بالشركة وفي السجل التجاري بحسب الاحوال.
المادة 228
تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم بها. فاذا انتقلت حصته بالارث او بالوصية الى اكثر من شخص واحد، وكان ذلك يؤدي الى زيادة عدد الشركاء على الخمسين، بقيت حصص الورثة او الموصى لهم في حكم حصة واحدة بالنسبة الى الشركة، ما لم يتفق الورثة او الموصى لهم على انتقال الحصة الى عدد منهم يدخل ضمن الحد الاقصى لعدد الشركاء.
المادة 229
اذا باشر دائن شخصي لاحد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ما لم يتفق الدائن مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي حالة البيع بالمزاد يقوم الدائن باخطار الشركة بقائمة شروط البيع وميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاعتراضات المقدمة عليها. ويجوز للشركة خلال عشرة ايام من تاريخ الحكم برسو المزاد ان تتقدم بمشتر غير الذي رسا عليه المزاد لاخذ الحصة بالشروط نفسها. وتطبق هذه الاحكام في حالة افلاس الشريك.
المادة 230
يجب ان يعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن اسماءهم ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وعدد الحصص التي يملكها كل منهم. ويبين التنازل عن الحصص وتاريخ التنازل. ويجوز لكل شريك ولكل ذي شان الاطلاع على هذا السجل. وترسل البيانات الواردة في السجل، وكل تغيير يطرأ عليها، الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة.

الفصل الثاني
ادارة الشركة
المادة 231
يتولى ادارة الشركة مدير او اكثر، من بين الشركاء او من غيرهم، باجر او على سبيل التبرع، واذا لم يعين عقد تأسيس الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء.
المادة 232
اذا عين مدير الشركة في عقد تأسيسها دون اجل معين، بقي مديرا مدة بقاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على جواز عزله. ويكون عزل المدير في هذه الحالة بالاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة الا اذا نص في العقد على اغلبية اخرى فاذا لم ينص في عقد الشركة على جواز عزله فيجوز عزله باجماع الشركاء او بحكم متى وجدت اسباب جدية تبرر ذلك.
المادة 233
يحدد عقد التأسيس سلطة المديرين، فاذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وكل قرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء بتقييد سلطة المديرين او بتغييرهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير في السجل التجاري بذلك وفقا لاحكام القانون.
المادة 234
يجوز ان ينص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين، ويبين العقد طريقة العمل في هذا المجلس والاغلبية التي تصدر بها قراراته.
المادة 235
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لاحكام القانون او لعقد التأسيس، او عن الخطأ في الادارة وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 236
لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلة، او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة او مماثلة لتجارة الشركة. ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير والزامه بالتعويض.
المادة 237
اذا كان عدد الشركاء اكثر من عشرة وجب ان يعين في عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الاقل لمدة معينة، ويجوز للجمعية العامة للشركاء ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او ان تعين غيرهم من الشركاء. ولا يكون للمديرين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة او عزلهم. ولمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والبضاعة والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وان يطالب المديرين في اي وقت بتقديم تقارير عن ادارتهم. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركاء. وله ان يأذن في اجراء التصرفات التي يشترط عقد الشركة الحصول على اذنه للقيام بها.

المادة 238
يقوم اعضاء مجلس الرقابة بوظيفتهم بغير مقابل. ولا يكونون مسؤولين عن اعمال المديرين، الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.
المادة 239
اذا لم يزد عدد الشركاء على عشرة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديرين حق الرقابة على اعمال المديرين، ويجوز لهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وفقا للقواعد المقررة في المادة 42 من هذا القانون. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 240
1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2- تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة. ويجب ان تعقد الجمعية العامة مرة على الاقل في السنة خلال الشهور الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. 3- ويجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في كل وقت بناء على طلب المديرين او مجلس الرقابة او مراقب الحسابات او ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة او عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال. 4- وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية بخطابات مسجلة بعلم الوصول قبل تاريخ الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل. 5- ويجب ان تشتمل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة على جدول الاعمال. ويتضمن هذا الجدول بوجه خاص تقارير المديرين ومراقب الحسابات ومجلس الرقابة والتصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والنظر في مقترحات المديرين بشأن توزيع الارباح. ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال الا اذا تكشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها. ويجوز لكل شريك ان يطلب من المديرين ادراج اية مسألة في جدول الاعمال. وفي حالة رفض هذا الطلب يجوز للشريك ان يحتكم الى الجمعية العامة.
المادة 241
1-لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر. 2- واذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الاول. وتصدر القرارات في هذا الاجتماع الثاني بموافقة اغلبية الحاضرين ايا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك. 3- لكل شريك الحق في الاشتراك في المداولات والتصويت، ويكون لكل حصة صوت واحد وكل شرط في عقد الشركة على خلاف ذلك يعتبر باطلا. 4- ويجوز لكل شريك ان ينيب عنه بتفويض خاص شريكا اخر من غير المديرين في حضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 5- ويحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العامة. وتدون المحاضر وقرارات الجمعية العامة في سجل خاص يحفظ بمركز الشركة.
المادة 242
لا يجوز تعديل عقد الشركة، ولا زيادة رأسمالها او تخفيضه، الا بقرار من الجمعية العامة للشركاء، يصدر بالاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأسمالها ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء المالية الا بموافقتهم الاجماعية.
المادة 243
حسابات الشركة 1- يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا سنويا عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاتهم بشأن توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويجب ان يكون تقرير المديرين والميزانية وحساب الارباح والخسائر وغيره من حسابات الشركة معبرا عن المركز المالي الحقيقي للشركة ومطابقا للاحكام التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. 2- ويوقع المديرون تقريرهم والميزانية وحساب الارباح والخسائر. 3- وعلى المديرين ان يرسلوا الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة صورة من كل من الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مراقب الحسابات وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اعداد هذه الوثائق. 4- ولا يجوز للمديرين الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بابراء ذمتهم من المسؤولية عن ادارتهم.
المادة 244
يجوز ان ينص عقد الشركة على ان يكون للشركة مراقب للحسابات او اكثر تختارهم الجمعية العامة للشركاء في كل عام. ويخضع مراقبو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم واجراءاتهم للقواعد المقررة في المواد من 184 حتى 187 من هذا القانون.
المادة 245
على الشركة ان تحتفظ برأسمال احتياطي وفقا للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المادتين 188، 189 من هذا القانون.

الباب الثامن
تحول الشركات
المادة 246
يكون تحول الشركات من شكل الى اخر بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او بنظامها. ويجب ان يكون قرار التحول مصحوبا ببيان تقويم اصول الشركة وخصومها.
المادة 247
لا يتم تحول الشركة الا اذا تمت اجراءات التأسيس واستيفاء اجراءات التسجيل في السجل التجاري والشهر المقرر للشكل الذي تحولت اليه.
المادة 248
تحتفظ الشركة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول. ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول الا اذا قبله الدائنون. ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض الدائن على التحول كتابة خلال 90 يوما من تاريخ اخطاره بقرار التحول بخطاب مسجل بعلم الوصول.

الباب التاسع
اندماج الشركات
المادة 249
1- يكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين: أ- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة. ب- بطريق المزج وهو حل شركتين او اكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة. 2- ويصدر بالاندماج قرار من كل شركة طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقدها او نظامها.
المادة 250
يتبع في الاندماج بطريق الضم الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقوم الشركة المندمجة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشان تقويم الحصص العينية. 3- يصدر قرار من الشركة الدامجة بتعديل رأسمالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- وتوزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- واذ كانت الحصص ممثلة في اسهم جاز تداولها بمجرد اصدارها اذا كان قد انقضت سنتان على تأسيس الشركة الدامجة.
المادة 251
يتبع في الاندماج بطريقة المزج الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. 2- تؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ومع ذلك اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة يؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية حسبما جاء في المادة 95. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأسمال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الاسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
المادة 252
يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وقيده في السجل التجاري. ويجوز لاصحاب الحقوق الناشئة قبل نشر الاندماج ان يعارضوا فيه خلال 90 يوما من تاريخ هذا النشر بخطاب مسجل بعلم الوصول. وفي هذه الحالة لا يحتج قبلهم بالآثار الناتجة عن الاندماج ما لم يتنازل الدائن عن المعارضة او ترفع الشركة امرها الى المحكمة ويقضي نهائيا برفضها او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او تقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان اجلا. واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة اعتبر الاندماج نافذا قبل الدائنين، وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

الباب العاشر
انقضاء الشركة
المادة 253
1- حل الشركة تحل الشركة لاحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على تجديدها. 2- انتهاء العمل الذي اسست من اجله. 3- هلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 4- اجماع الشركاء على حلها قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على الاكتفاء باغلبية معينة. 5- اندماج الشركة في شركة اخرى.
المادة 254
1- يجوز للمحكمة ان تقضي، بناء على طلب احد الشركاء، بحل اية شركة من شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، اذا تبين لها وجود اسباب خطيرة تسوغ ذلك. وكل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال هذا الحق يعتبر كأن لم يكن. فاذا كانت هذه الاسباب ناتجة عن تصرفات احد الشركاء جاز للمحكمة ان تقضي بفصله وتقدير نصيبه وفقا لاخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير. وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين. 2- ويجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
المادة 255
1- تحل شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة لاحد الاسباب الاتية: أ- انسحاب احد الشركاء من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة. ويجب ان يكون الانسحاب بحسن نية وان يعلنه الشريك الى سائر الشركاء في وقت مناسب والا جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلا عن التعويضات عند الاقتضاء. واذا كانت مدة الشركة معينة فلا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة الا بحكم. ب- وفاة احد الشركاء او صدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره. 2- ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ولو كان الورثة كلهم او بعضهم قصرا. فاذا كان المتوفي شريكا والوارث متضامنا قاصرا اعتبر القاصر شريكا موصيا بقدر نصيبه في حصة مورثه. وفي هذه الحالة لا يتوقف استمرار الشركة على صدور امر من المحكمة بابقاء مال القاصر في الشركة. 3- ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع باقي الشركاء في حالة انسحاب شريك او وفاته او صدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او باعساره. فاذا لم يحرر في عقد الشركة نص في هذا الشان جاز للشركة خلال ستين يوما من وقوع الانسحاب او الوفاة او صدور الحكم بالحجر او بالافلاس او بالاعسار ان يقرروا باجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم. ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير الا من تاريخ شهره في السجل التجاري. 4- وفي جميع احوال استمرار الشركة مع الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقا لاخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير. ولا يكون لهذا الشريك او لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.
المادة 256
1- تحل شركة التوصية بالاسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. فاذا لم يرد في نظام الشركة نص في هذا الشان جاز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر استمرار الشركة. ويتبع في ذلك الاجراءات المقررة لتعديل النظام. 2- واذا شمل الانسحاب او الوفاة او الحجر او الافلاس او الاعسار جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم وجب حل الشركة ما لم ينص في نظامها على جواز تحويلها الى شركة من نوع اخر.
المادة 257
لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 258
2- تصفية الشركة وقسمة اموالها 1- تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. 2- تنتهي سلطة المديرين او مجلس الادارة بحل الشركة، ويظل مديرو الشركة بعد حلها قائمين على ادارتها ويعتبرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي ويقدمون له حساباتهم ويسلمونه اموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
المادة 259
1- تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية. 2- ويضاف الى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة -تحت التصفية-. 3- وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على اعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة 260
تتبع في التصفية الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها، واذا لم ترد في العقد او النظام احكام في هذا الشأن وجب اتباع الاحكام المبينة في المواد التالية.
المادة 261
1- يقوم بتصفية الشركة مصف او اكثر يعينهم ويحدد اجرهم الشركاء او الجمعية العامة العادية من بين الشركاء او غيرهم. ويكون تعيين المصفي بالاغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة. 2- وفي حالة صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تعين المحكمة طريقة التصفية، كما تعين المصفي وتحدد اجره. 3- ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء او شهر افلاسهم او اعسارهم او الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم.

المادة 262
1- يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية او الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وينشر في احدى الجرائد المحلية، ويقوم المصفي بمتابعة اجراءات الشهر. 2- ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي او بطريقة التصفية الا من تاريخ النشر.
المادة 263
1- يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. 2- وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ولاسباب مقبولة ان تقضي بعزل المصفي. 3- وكل قرار او حكم بعزل المصفي يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله. 4- ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري واحدى الجرائد المحلية، ولا يحتج به قبل الغير الا من تاريخ النشر.
المادة 264
1- يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفي والمديرون. 2- ويقدم المديرون حساباتهم للمصفي ويسلمونه اموال الشركة ودفاترها ووثائقها. 3- ويمسك المصفي دفترا لقيد الاعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك هذا الدفتر الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بشأن تنظيم الدفاتر التجارية.
المادة 265
1- على المصفي ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها. 2- وعليه ان يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير، ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم الا اذا اقتضت ذلك اعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم. 3- ويودع المصفي المبالغ التي يقبضها احد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال اربع وعشرين ساعة من وقت التصفية.
المادة 266
يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: 1- تمثيل الشركة في صلاتها بالغير امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم. 2- بيع مال الشركة منقولا او عقارا بالمزاد العلني او باية طريقة اخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على اجراء البيع بطريقة معينة. 3- وفاء ما على الشركة من ديون حالة وتجنيب الديون الآجلة او المتنازع عليها.
المادة 267
1- لا يجوز للمصفي ان يبدأ اعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام الاعمال السابقة. واذا قام المصفى باعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع امواله عن هذه الاعمال. واذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن. 2- ولا يجوز للمصفي ان يبيع موجودات الشركة جملة الا باذن من الشركة او من الجمعية العامة العادية.
المادة 268
1- يخطر المصفي جميع الدائنين بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم. ويحصل الاخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز ان يحصل الاخطار بالنشر في صحيفة محلية اذا كان الدائنون غير معلومين او كان موطنهم غير معلوم. 2- مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين الممتازين، يقوم المصفي بوفاء ما على الشركة من ديون بنسبة هذه الديون. 3- واذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب ايداع ديونهم خزانة المحكمة. 4- ويجب ايداع خزانة المحكمة مبالغ تكفي للوفاء بالديون المتنازع فيها الا اذا حصل اصحاب هذه الديون على ضمانات كافية او تقرر تأجيل تقسيم اموال الشركة الى ان يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
المادة 269
اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة الا اذا تمت بموافقتهم الاجماعية ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم. ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير الا من تاريخ نشره في احدى الجرائد المحلية.
المادة 270
تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها اذا كان مما تقتضيه اعمال التصفية ولو استعمل المصفى توقيع الشركة لحسابه الخاص الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.
المادة 271
كل دين نشأ عن اعمال التصفية يدفع من اموال الشركة بالاولوية على الديون الاخرى
المادة 272
1- يجب على المصفي انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فاذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك ان يرفع الامر الى المحكمة لتعيين المدة التي يجب ان تنتهي فيها التصفية. 2- ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الشركاء او الجمعية العامة بعد الاطلاع على تقرير المصفي الذي يذكر فيه الاسباب التي حالت دون اتمام التصفية في المدة المعينة لها. واذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها الا بأذن منها.
المادة 273
1- يقدم المصفي كل ستة اشهر الى الشركاء والى الجمعية العامة حسابا مؤقتا عن اعمال التصفية. 2- وعليه ان يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات او بيانات بالقدر الذي لا يلحق بمصالح الشركة ولا يترتب عليه تأخير اعمال التصفية.
المادة 274
1- تقسم اموال الشركة بين جميع الشركاء بعد اداء الديون المشار اليها في المادة 271 ووفاء حقوق دائني الشركة. 2- ويحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في العقد او في قرار الجمعية العامة بالتصديق على تقويمها او ما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد. 3- واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله او على الانتفاع بالمال الذي قدمه للشركة فلا يحصل على شيء في القسمة. 4- ويقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح. 5- واذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء باكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المادة 275
تتبع في قسمة اموال الشركة الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها. فاذا لم يرد في العقد او النظام نصوص بهذا الشأن وجب اتباع الاحكام القانونية الخاصة بقسمة المال الشائع.
المادة 276
1- يقدم المصفي الى الشركاء او الى الجمعية العامة حسابا ختاميا عن اعمال التصفية. 2- وتنتهي اعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي. 3- يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري واحدى الجرائد المحلية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية الا من تاريخ النشر. 4- ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
المادة 277
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري في المكان الذي يعينه الشركاء او الجمعية العامة.

الباب الحادي عشر
الشركات الاجنبية وفروعها ووكالاتها
المادة 278
استثناء من احكام المادتين 60، 220 من هذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء، ان يعفي من نسبة رأس المال المقررة للبحرينيين، كلها او بعضها، الشركات التي تؤسس في البحرين اذا كان رأسمالها كله او اكثره اجنبيا ونازحا الى البحرين لاستثماره في مشروعات التنمية الاقتصادية.
المادة 279
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1981) 1- استثناء من احكام هذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة ان يرخص في تأسيس شركات مساهمة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام وان يعفيها من احكام هذا القانون، كلها او بعضها، بالشروط الاتية: أ- ان يكون الغرض من تأسيسها مزاولة نشاطها خارج دولة البحرين. ب- ان يكون مركزها الرئيسي البحرين. ج- ان تودع نسبة، يحددها وزير التجارة والزراعة ، من رأسمالها في البنوك المحلية المعتمدة. ومع ذلك يجوز بترخيص من وزير التجارة والزراعة ان يسمح للبحرينيين بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات في حدود نسبة لا تجاوز 20 % من هذه الاسهم، وفي هذه الحالة يسمح لهم بتداول اسهم هذه الشركات بالبيع او بأى تصرف قانوني آخر.
المادة 280
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة وبعض الشركات، تسري على الشركات الاجنبية المؤسسة في الخارج والتي تزاول نشاطها في البحرين احكام هذا القانون، عدا الاحكام المتعلقة بالتأسيس.
المادة 281
1- مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975، يجوز للشركات المؤسسة خارج البحرين ان تنشئ لها فروعا او وكالات او مكاتب في البحرين بالشروط التالية: أ- ان تحصل الشركة الاجنبية على ترخيص من وزير التجارة والزراعة بانشاء الفرع او الوكالة او المكتب. ب- ان يكون لها وكيل بحريني تاجر، فردا كان ام شركة، ويكون هذا الوكيل كفيلا لها. 2- اذا زاول الفرع او الوكالة او المكتب اعماله قبل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كان الاشخاص الذين اجروا هذه الاعمال مسؤولين عنها شخصيا وعلى وجه التضامن. 3- ان يقيد الفرع او الوكالة او المكتب في السجل التجاري طبقا لاحكام القانون.
المادة 282
1- يجوز لوزير التجارة والزراعة ان يحدد مبلغا يودعه الفرع او الوكيل او ممثل المكتب في البنك الذي يعينه الوزير المذكور وذلك لضمان تنفيذ التزاماته. 2- وتكون الوديعة باسم الفرع او الوكيل او ممثل المكتب لامر وزير التجارة والزراعة. 3- ويجب على المودع في جميع الاحوال ان يكمل دائما ما ينقص من الوديعة اذا اوقع حجز عليها بسبب اعمال متعلقة بنشاطه التجاري.

المادة 283
يجب على كل فرع او وكالة او مكتب لشركة اجنبية ان يطبع على جميع اوراقه ومستنداته ومطبوعاته الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي واسم الوكيل باللغة العربية بشكل تسهل قراءته.
المادة 284
تسري على الفروع والوكالات والمكاتب احكام المادتين 65، 66 من هذا القانون.

الباب الثاني عشر
الرقابة والتفتيش
المادة 285
تشرف ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة على شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من حيث تنفيذ احكام هذا القانون ومراقبة صحة تطبيقها واحكام النظام الاساسي لهذه الشركات. ويتولى اعمال هذه المراقبة وحضور الجمعيات العامة وتحرير محاضر ضبط الواقعة بالنسبة للمخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون، واحالة المحاضر الى المحكمة المختصة، من يندبهم وزير التجارة والزراعة لذلك. وتكون لهم سلطة الضبطية القضائية.
المادة 286
يجوز لوزير التجارة والزراعة، عند الضرورة، ان يكلف من يندبه من موظفي ادارة التجارة بتفتيش حسابات وسائر اعمال شركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 287
يجوز للشركاء الحائزين ربع راس المال على الاقل ان يطلبوا من رئيس المحكمة الكبرى الامر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب الى اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات من مخالفات في اداء واجباتهم التي يقررها القانون او النظام الاساسي، متى وجد من الاسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات. ويجب ان يكون الطلب مشتملا على الادلة التي يستفاد منها ان لدى الطالبين من الاسباب ما يبرر اتخاذ هذه الاجراءات، وانهم لم يتقدموا بطلبهم لمجرد الاساءة او التشهير، كما يجب ان تودع مع الطلب شهادة الاسهم او الحصص التي يملكها الطالبون، وان تظل مودعة الى ان يتم الفصل فيه. ولرئيس المحكمة الكبرى، بعد سماع اقوال الطالبين، ان يأمر بالتفتيش على اعمال الشركة ودفاترها وان يندب لهذا الغرض مندوبا او اكثر من مندوبي ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة المشار اليهم في المادة 285.
المادة 288
على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ان يطلعوا من يكلف بالتفتيش طبقا لاحكام المادة السابقة على جميع ما يكون متعلقا بشؤون الشركة من الدفاتر والوثائق والاوراق التي يقومون على حفظها او يكون لهم حق الحصول عليها.
المادة 289
اذا تبينت المحكمة ان ما نسبه طالبو التفتيش الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين غير صحيح، جاز لها ان تأمر بنشر ذلك كله في الجريدة الرسمية، وتلزم طالبي التفتيش بالمصاريف دون اخلال بمسؤوليتهم عن التعويض ان كان له محل، واذا تبينت المحكمة صحة المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين، امرت باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور ويرأس اجتماعها في هذه الحالة من يندبه وزير التجارة والزراعة. وللجمعية العامة ان تقرر عزل اعضاء مجلس الادارة او المراقبين ورفع دعوة المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر في امر عزله من اعضاء هذا المجلس. ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين في مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اصدار القرار الخاص بعزلهم.
المادة 290
1- يجوز لكل ذي شأن ان يطلب الاطلاع، لدى ادارة التجارة، على البيانات المحفوظة عندها في شان الشركات الخاضعة لاشرافها ورقابتها، وان يحصل على نسخة منها مطابقة للاصل، لقاء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والزراعة. 2- ولادارة التجارة ان ترفض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة اذا كان من شأن اذاعة البيانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او بأية هيئة اخرى او بالمصلحة العامة.

الباب الثالث عشر
العقوبات
المادة 291
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من اثبت في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون. وكل من وقع على هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة وكل من يعرضها لهذا الاكتتاب. 3- كل من قوّم من الشركاء او غيرهم بطريق التدليس حصصا عينية باكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل عضو مجلس ادارة او مدير شارك في اعداد او اعتماد ميزانية لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة او حساب للارباح والخسائر لا يعبر على الوجه الصحيح عن ارباح الشركة او خسائرها عن السنة المالية. 5- كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات وزع فوائد او ارباحا غير حقيقية او بالمخالفة لاحكام هذا القانون او نظام الشركة او صادق على توزيعها. 6- كل مدير او عضو مجلس ادارة استولى على مكافأة اكثر مما هو منصوص عليه في هذا القانون او في عقد الشركة او نظامها. 7- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف او مراقب حسابات ذكر بيانات كاذبة او غير حقيقية في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر او فيما اعده من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او تخلف عن تقديم هذه التقارير او اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فيها مما يترتب عليه ان اصبح المركز المالي للشركة مغايرا للحقيقة. 8- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او معاون له او مستخدم لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له او لغيره. 9- كل شخص معين من قبل ادارة التجارة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع غير صحيحة او ينقل عمدا من هذه التقارير وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
المادة 292
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار: 1- كل من اصدر اسهما او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او سندات او عرضها للتداول على خلاف الاحكام المقررة في هذا القانون. 2- كل من عين عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة او عضوا منتدبا لادارتها وظل متمتعا بعضويتها او عين مراقبا فيها. وكل من تولى عملا فيها، وكل من حصل على ضمان او قرض منها على خلاف الاحكام المقررة في هذا القانون. 3- كل من أسس شركة تخالف الاحكام المقررة في شأن النسبة الواجب توافرها بالنسبة لرأس الارباح البحريني. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف اهمل ذكر وقائع جوهرية في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر مما يترتب على ان يصبح المركز المالي للشركة مغايرا للحقيقة. 5- كل من اغفل دعوة الجمعية العامة او الشركاء للانعقاد في حالة وقوع خسارة للشركة تبلغ الحد المنصوص عليه في هذا القانون او في عقد الشركة مع علمه بهذه الخسارة. 6- كل من امتنع عن دعوة الجمعية العامة او عن ادراج مسائل في جدول اعمالها في الاحوال التي يوجب القانون دعوة الجمعية العامة للانعقاد او ادراج المسائل المذكورة في جدول الاعمال. 7- كل عضو مجلس ادارة يعد تقريرا او ميزانية او حسابات مخالفا للقرار المشار اليه في المادة 166، وكذلك كل مراقب حسابات يعد تقريرا مخالفا للبيانات المشار اليها في المادة 186 من هذا القانون. 8- كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف بشركة مساهمة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة امر او قام بصرف مبلغ من اموال الشركة بدون مستندات تبين اوجه الصرف والجهة التي صرفت لها. 9- كل موظف كلفته ادارة التجارة او المحكمة بالتفتيش على الشركة اهمل ذكر وقائع جوهرية من شانها ان تؤثر في نتيجة التفتيش. 10- كل من امتنع عمدا عن تمكين الشركاء او المراقبين او موظفي وزارة التجارة والزراعة، الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة، او من لهم حق التفتيش، من الاطلاع على الدفاتر والاوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون.
المادة 293
كل شركة اسست قبل العمل باحكام هذا القانون على وجه يخالف احكامه، يجب على الشركاء فيها ان يبادروا الى تعديل عقودها بما يتفق واحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من وقت نفاذ القانون والا وجب على الشركاء تصفية اعمالها، وذلك فيما عدا الشركات التي يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها.
المادة 294
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته الجزء الثالث

الفصل الرابع
تعديل رأس المال
المادة 115
1- زيادة رأس المال يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، زيادة رأسمال الشركة.
المادة 116
لا تجوز زيادة رأس المال الا بعد اداء المساهمين قيمة رأس المال المصرح به كاملا.
المادة 117
تجري زيادة رأس المال باحد الامور1 الاتية:- 1- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة. 2- تحويل الاحتياطي الى رأسمال، ويتم هذا التحويل باحدى طريقتين: أ- زيادة القيمة الاسمية للاسهم الاصلية دون ان تطلب الشركة من المساهمين دفع الفرق، بل يدفع من الاحتياطي، ويؤشر على الاسهم بقيمتها الجديدة. ب- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة، وتوزع الشركة هذه الاسهم على المساهمين الاصليين دون مقابل، كل بقدر نسبة ما يملكه من الاسهم الاصلية.
المادة 118
يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية، ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للاسهم وان تحدد مقدارها، ويضاف صافي هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني ولو بلغ نصف رأس المال.

المادة 119
1- يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. 2- وينشر بيان في احدى الجرائد المحلية يتضمن اعلان المساهمين باولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وتاريخ اقفاله وسعر الاسهم الجديدة. ويجوز، بالاضافة الى ذلك، اخطار المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة. 3- وعلى كل مساهم ان يبدي رغبته في استعمال حقه في اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر البيان المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 120
1- توزع الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من اسهم بشرط الا يتجاوز ذلك ما طلبوه من اسهم جديدة. 2- ويوزع الباقي من الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا اكثر من نسبة ما يملكونه من اسهم وفقا لحكم الفقرة السابقة. 3- ويطرح ما تبقى من الاسهم الجديدة للاكتتاب العام. وتتبع فيه الاحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة.
المادة 121
1- في حالة طرح الاسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الاتية:- أ- اسباب زيادة رأس المال. ب- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال. ج- رأس مال الشركة عند اصدار الاسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الاسهم الجديدة وعلاوة الاصدار. د- بيان عن الحصص العينية. هـ- بيان عن متوسط الارباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال. و- اقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة. 2- ويوقع النشرة رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بها.
المادة 122
تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس المال الاحكام المقررة لتقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة.
المادة 123
اذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل بطل الاكتتاب، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية الاكتفاء بالقدر الذي اكتتب فيه.
المادة 124
يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية، يقيد في السجل التجاري وذلك في خلال شهر من تحقق الزيادة.
المادة 125
للشركة، بقرار من الجمعية غير العادية ان تخفض رأسمالها اذا زاد عن حاجتها، او اذا طرأت خسارة ورأت الشركة انقاص راس المال الى القيمة الموجودة فعلا. ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات. وتخطر ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

المادة 126
يجوز ان يتبع في تخفيض رأس المال احدى الطرق الاتية: 1- تنزيل القيمة الاسمية للاسهم برد جزء من هذه القيمة الى المساهمين او ابرائهم من الجزء الباقي غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تنزيل القيمة الاسمية بالغاء جزء من هذه القيمة.
المادة 127
كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقا لاحكام قانون هذا السجل والاشهار عنه في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.
المادة 128
اذا اقترن تخفيض رأس المال برد جزء من قيمة الاسهم الى المساهمين او بابرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الاسهم فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين ابدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الجريدة الرسمية وقدموا مستنداتهم في الميعاد المذكور الا اذا استوفى هؤلاء الدائنون ديونهم الحالة او حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة.

الفصل الخامس
القروض
المادة 129
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) “فيما عدا الشركات التى لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) ، وذات الشركات (المقفلة) التى تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 51 %” . يجوز للشركة ان تقترض في مقابل اصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة، قابلة للتداول، ولا تجوز تجزئتها، تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة. ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور. وتكون السندات التي تصدرها الشركة اسمية وقاصرة على البحرينيين، وتسري في شانها احكام المادة (110) من هذا القانون.
المادة 130
تعطي سندات القرض صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تدفع في اجال معينة، وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة.
المادة 131
1- لا يجوز اصدار سندات قرض الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية، ويجوز للجمعية ان تخول مجلس الادارة سلطة تعيين مقدار القرض وشروطه. 2- ولا يجوز اصدار سندات القرض الا اذا كان رأسمال الشركة قد دفع باكمله وبشرط ان لا تزيد قيمة السندات على رأس المال. 3- ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا بعد حصول الشركة على القيمة الكاملة للسندات المكتتب بها في القروض السابقة وبشرط ان لا تزيد قيمة سندات القرض الجديدة، بالاضافة الى ما بقي في ذمة الشركة من قيمة سندات القروض السابقة، على رأس المال. 4- ولا تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على شركات الائتمان العقاري وبنوك التسليف الزراعي والصناعي والتعاوني والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 132
لا يجوز للشركة قبل اقرار ميزانية سنتها المالية الاولى اصدار سندات قرض الا اذا كفلت الدولة او احدى المؤسسات العامة او احد البنوك الوفاء بهذه السندات.
المادة 133
السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى لاصحابها حقوقا متساوية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذاك.
المادة 134
1- اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك الوطنية التي يحددها وزير التجارة والزراعة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها اعضاء مجلس الادارة، وتشتمل على البيانات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة، على ان تكون من بينها البيانات الاتية: أ- قرار الجمعية العامة بالموافقة على اصدار السندات وتاريخ القرار. ب- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها وتاريخ اقفال الاكتتاب. ج- سعر الفائدة. د- تاريخ استحقاق السندات وشروط الوفاء بها وضمانات الوفاء- ان وجدت. هـ- مقدار السندات السابق اصدارها وضماناتها ومقدار ما لم تقم الشركة بوفائه وقت اصدار السندات الجديدة. و- رأسمال الشركة ومقدار المدفوع منه. ز- مركز الشركة الرئيسي وتاريخ تأسيسها ومدتها. ح- قيمة الحصص العينية. ط- ملخص اخر ميزانية للشركة مصدق عليها من مراقب الحسابات. 2- وتعلن نشرة الاكتتاب في احدى الصحف المحلية على الاقل وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. 3- ويجوز لذوي الشان- في حالة مخالفة هذه الاحكام- طلب الحكم ببطلان الاكتتاب والزام الشركة برد قيمة السندات فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.
المادة 135
يذكر في وثيقة الاكتتاب وفي صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتعلقة بعملية الاصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الاشارة الى عدد الصحيفة او الصحف الذي اعلنت فيه وتاريخ صدورها.
المادة 136
تسري، في حالة عدم الوفاء بقيمة السند، الاحكام المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون.
المادة 137
لا يجوز للشركة اصدار سندات قرض ذات نصيب، الا بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 138
على اعضاء مجلس الادارة، خلال شهرين من تاريخ قفل الاكتتاب، ان يقدموا الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بيانا بعدد السندات التي تم الاكتتاب فيها وقيمتها وما دفع منها. ويرفق بهذا البيان جدول باسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب فيها كل منهم.
المادة 139
على الشركة ان تعد سجلا تقيد فيه تفاصيل كل ديونها وقروضها الاخرى التي ليست بشكل سندات قرض، وجميع الرهون والحقوق المتعلقة باموالها واملاكها مبينة في كل منها الضمانات والممتلكات المرهونة او الوارد عليها امتياز ومقدار الرهن او الامتياز واسماء المرتهنين او المستحقين للامتياز.
المادة 140
تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

الفصل السادس
العضوية في الشركة
المادة 141
يعتبر الاعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا باسهمها، اعضاء في الشركة، ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة احكام القانون.
المادة 142
ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساوية. ويتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا: قبض الارباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين. ثانيا: استيفاء حصة من جميع اموال الشركة عند التصفية. وعند توزيع اية ارباح على الاسهم تقوم الشركة بتوزيع الارباح على المساهم المسجل كاخر مالك للاسهم مقيد في سجلات الشركة عند انتهاء سنتها المالية، اما بالنسبة لموجودات الشركة فان اخر مالك للاسهم مقيد في سجلات الشركة هو الذي له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن نصيبه في هذه الموجودات. ثالثا: المساهمة في ادارة اعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة او في مجلس الادارة، طبقا لنظام الشركة. رابعا: الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية السنة المالية المنقضية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة، ومراقبي الحسابات. خامسا: اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة، او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي. سادسا: التصرف في الاسهم المملوكة له، والاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
المادة 143
يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الاتية: اولا: تسديد الاقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة الى انذار. ثانيا: دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع الاسهم. ثالثا: الامتناع عن اي عمل بقصد الاضرار بالشركة. رابعا: تنفيذ اي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.
المادة 144
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: اولا: زيادة اعباء المساهم المالية او زيادة قيمة الاسهم الا في نطاق احكام القانون. ثانيا: انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الاساسي. ثالثا: فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الاساسي تتعلق باحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. رابعا: تقييد حق المساهم في اقامة الدعوى على جميع اعضاء مجلس الادارة او على بعضهم في المطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقا لاحكام القانون. على انه يجوز الخروج على هذه الاحكام بقبول جميع المساهمين كتابة او بتصويت اجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.
المادة 145
يجب على الشركة ان تحفظ سجلا للمساهمين فيها، تدون فيه اسماء الاعضاء وعناوينهم وعدد الاسهم التي يملكها كل فرد منهم، والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية هذا الانفصال. ويحفظ هذا السجل في مركز الشركة، ويباح لاي عضو الاطلاع عليه مجانا، كما يباح لكل شخص اخر الاطلاع عليه لقاء دفع مبلغ مناسب، فيما عدا الاحوال التي يحظر فيها القانون الاطلاع عليه. ولكي ذي شان الحق في طلب تصحيح السجل اذا قيد شخص فيه او حذف منه دون مبرر.

الفصل السابع
ادارة شركة المساهمة
أ- مجلس الادارة
المادة 146
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة، يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز ان يقل عدد اعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على اثني عشر عضوا، كما لا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز بقرار من وزير التجارة والزراعة، بناء على طلب مجلس الادارة، مد مدة العضوية بما لا يزيد على ستة اشهر.
المادة 147
يشترط في عضو مجلس الادارة: 1- ان يكون مالكا لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 2500 دينار بحريني. وتخصص الاسهم المشار اليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة، ويجب ايداعها، خلال شهر من تاريخ انتخابه، احد البنوك المعتمدة. ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو باعماله. واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. 2- ولا يجوز ان يعين في مجلس الادارة من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في سرقة او نصب او خيانة امانة او اصدار شيك بدون رصيد او تزوير او افلاس او في مخالفة لقوانين النقد او ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يرد اليه اعتباره.
المادة 148
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) لا يجوز لاحد بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لاحد الاشخاص الاعتبارية ان يكون رئيسا لمجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات او عضو منتدبا في مجلس ادارة اكثر من شركة واحدة وذلك في الشركات المساهمة التي يكون مركزها في البحرين. وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم بالنسبة لمجالس ادارة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بان يرد الى الشركة التي ابطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.
148 مكرر
(كما اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يكون للشركات المساهمة التي تساهم في تأسيس شركات مساهمة اخرى تطرح اسهمها للاكتتاب العام بنسبة تجاوز 10 % من رأس المال تعيين من يمثلها في مجلس الادارة بنسبة ما تملكه من الاسهم.
المادة 149
تنتخب الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السري، ويتم اختيارهم بالاغلبية النسبية للاصوات الصحيحة. وبالنسبة لاعضاء مجلس الادارة الاول، يجوز ان يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يتجاوز نصف اعضائه من بين مؤسسي الشركة.
149 مكرر
(اضيفت بالمرسوم قانون رقم 6 لسنة 1994) إستثناءً من أحكام المواد – 66، 1/147، 149- من هذا القانون يجوز للجمعيات العامة لشركات المساهمة تعيين عدد من الأعضاء في مجالس إدارتها من غير المؤسسين لها أو المساهمين فيها، ويصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بالشروط اللازم توافرها بشأنهم.

المادة 150
1- يبين نظام الشركة احوال انهاء عضوية المجلس. 2- يجوز للجمعية العامة عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك. ويقدم الطلب من عدد من المساهمين يمثل 10% من راس المال على الاقل. وعلى مجلس الادارة عرض الطلب على الجمعية العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه. والا قامت ادارة التجارة بتوجيه الدعوة. ولا يجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل الا اذا كان واردا بجدول اعمالها، ما لم تظهر خلال الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي العزل. وللعضو المعزول مطالبة الشركة بالتعويض اذا كان العزل بغير سبب مقبول او في وقت غير مناسب. 3- يجوز لعضو مجلس الادارة ان يعتزل بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب، والا التزم بالتعويض
المادة 151
1- اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا بدلا منه، ويجب عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها لاقرار تعيينه او تعيين غيره. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 2- اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال شهرين من تاريخ شغر اخر مركز، لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
المادة 152
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او من عضوين على الاقل. ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره نصف عدد الاعضاء على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص نظام الشركة على عدد او نسبة اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره في الحضور الا اذا نص نظام الشركة على جواز ذلك. وفي هذه الحالة يشترط ان يكون من اعضاء المجلس. كما لا تجوز النيابة لاكثر من ثلث الاعضاء. وتكون الانابة خاصة وثابتة بالكتابة وان ترسل لمجلس الادارة قبل عقد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل. وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى العضو المعارض ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ما لم ينص نظام الشركة على مرات اكثر.
المادة 153
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة اخرى. ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للادارة او اكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة، مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس. وتبلغ ادارة التجارة والاقتصاد بصورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء مجلس الادارة المنتدبين.
المادة 154
لمجلس الادارة ان يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او نظام الشركة او قرارات الجمعية العامة. ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الادارة في عقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات او رهن عقارات الشركة او بيع متجرها او عقد الكفالات. فاذا لم يرد في النظام احكام في هذا الشان فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
المادة 155
رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على اشراك عضو اخر او من يفوضه مجلس الادارة في التوقيع مع رئيس مجلس الادارة، وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.
المادة 156
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش، واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية، اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 157
تكون المسؤولية المشار اليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسوؤلين جميعا على وجه التضامن باداء التعويضات، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية واثبت اعتراضه في محضر الجلسة، ولا يعتبر غياب العضو عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا اثبت عدم علمه بالقرار او علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه. واذا اشترك اكثر من عضو واحد في الخطأ كانوا مسؤولين قبل الشركة بالتضامن. وتسقط دعاوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
المادة 158
1- يكون رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار تلحق مجموع المساهمين من حق الشركة. ويجب ان يصدر قرار من الجمعية العامة برفع الدعوى على ان يتولاها رئيس مجلس الادارة، واذا كان رئيس مجلس الادارة ممن تخاصمهم الشركة وجب ان تعين الجمعية العامة عضوا اخر من مجلس الادارة لاقامة الدعوى. واذا كانت الدعوى موجهة الى جميع اعضاء المجلس وجب ان تعين الجمعية من ينوب عنها من غير اعضاء المجلس في رفع الدعوى. 2- وفي حالة افلاس الشركة يكون رفع الدعوة من حق ممثل التفليسة، واذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفى رفع الدعوى بعد الحصول على قرار من الجمعية العامة.
المادة 159
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة واعضاء هذا المجلس ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت باكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين او اية نسبة اعلى ينص عليها النظام.
المادة 160
1- لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة او لاحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة. 2- يجب على عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصيا مباشرة او غير مباشرة في المسائل المعروضة على المجلس. ولا يجوز له الاشتراك في المداولة او التصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن ويثبت التبليغ في محضر الجلسة. 3- وعلى رئيس مجلس الادارة ان يبلغ الجمعية العامة نتائج الاعمال والعقود التي رخص فيها وذلك في اول اجتماع تال لانتهاء العمل او تنفيذ العقود، ويجب ان يكون التبليغ مصحوبا بتقرير خاص من مراقب الحسابات. 4- يترتب على مخالفة هذا الحظر مساءلة العضو عن تعويض الضرر الذي لحق الشركة، ولا يسرى هذا الحكم على الصفقات التي تكون من نوع الصفقات العادية التي تجريها الشركة مع عملائها، ولا على تلك التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الافضل.

المادة 161
لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة او لمديرها ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، والا كان لها ان تطالبه بالتعويض او باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها.
المادة 162
لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا، من اي نوع كان، لاي من اعضاء مجلس ادارتها، او تضمن قرضا يعقده احدهم مع الغير. ويستثنى من ذلك، البنوك وغيرها من شركات الائتمان فيجوز لها- في مزاولة الاعمال الداخلة ضمن اغراضها وبنفس الاوضاع والشروط التي تتبعها الشركة لجمهور العملاء- ان تقرض احد اعضاء مجلس الادارة او تفتح له اعتمادا او تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير. ويجب ان يوضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص، بيان مراقبي الحسابات في الميعاد المحدد في الفقرة الاخيرة من المادة 166 من هذا القانون، يقررون فيه ان القروض او الاعتمادات او الضمانات المتقدم ذكرها قد تمت دون اخلال باحكام الفقرة السابقة. ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف احكام هذه المادة، دون اخلال بحق المساهمين في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 163
1- يجب ان يكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية دولة البحرين ولهم موطن بها. ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من مجلس الوزراء اعفاء الشركة من هذا الحكم اذا كان رأس المال كله او اكثره واردا من بلد اجنبي. 2- واذا انخفضت، بسبب ما، النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على الاقل والا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.
المادة 164
لا يجوز تعيين اي شخص عضوا بمجلس الادارة الا بعد ان يقر كتابة بقبول الترشيح، ويجب ان يشتمل الاقرار على بيان سن العضو وجنسيته والشركات التي زاول فيها اي عمل خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشيحه ونوع هذا العمل.
المادة 165
تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في دفتر خاص تتبع في مسكه الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بشان الدفاتر التجارية، وتوقع هذه المحاضر من الاعضاء الذين حضروا الجلسة وامين سر المجلس. وعلى العضو الذي لم يوافق على اي قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويكون الموقعون على محاضر الجلسات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة بالدفتر.
المادة 166
على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، باسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة، وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى ادارة التجارة، مرفقا بها التقرير السنوي الذي يعده مجلس الادارة وميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها. وتبلغ الشركة الادارة المذكورة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة. ويجب على مجلس الادارة ان يعد في كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهائها تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي، وميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر طبقا للانموذج الذي يصدر به قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب ان يوقع التقرير والميزانية وحساب الارباح والخسائر رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء. ويكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن تنفيذ ذلك.

المادة 167
يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية من التقرير السنوي، والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفة محلية تصدر باللغة العربية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ب- الجمعية العامة
المادة 168
1- الجمعية العامة العادية (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب ان تعقد الجمعية مرة على الاقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 10% من رأسمال الشركة بشرط ان تكون لديهم اسباب جدية تبرر الطلب. ولمراقب الحسابات ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد في الاحوال المذكورة في المادة 185. ويجوز لادارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة ان تدعو الجمعية الى الانعقاد اذا انقضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى الى الانعقاد او اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى اللازم لصحة انعقاده او اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال على الاقل بشرط ان يكون لديهم اسباب جدية تبرر الطلب. ويجوز لوزير التجارة والزراعة ان يقرر دعوة الجمعية الى الانعقاد اذا ارتأى ان هناك اسبابا توجب ذلك.
المادة 169
1- تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية ويجب ان يحصل الاعلان قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة الى المساهمين بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجب ان يشتمل اعلان الدعوة على جدول الاعمال. 2- وترسل صورة من اوراق الدعوة الى ادارة التجارة قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بعشرة ايام على الاقل.
المادة 170
يضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية او بصفة غير عادية. في الاحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة، بناء على طلب المساهمين او مراقبي الحسابات او ادارة التجارة ، يضع جدول الاعمال من طلب انعقاد الجمعية، ولا يجوز بحث اية مسألة غير مدرجة في جدول الاعمال.
المادة 171
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يندبه مجلس الادارة او الجمعية العامة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون اكثر من نصف الاسهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة الى اجتماع ثان خلال ستين يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 172
لادارة التجارة ان تندب مندوبا عنها لحضور الجمعيات العامة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات ويقدم تقريرا بملاحظاته الى الوزارة.

المادة 173
لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع. ويمثل القصر والمحجورين النائبون عنهم قانونا. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط ان يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة. ولا يجوز لاي عضو ان يشترك في التصويت عن نفسه او عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له او بخلاف قائم بينه وبين الشركة.
المادة 174
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع السري اذا كان القرار متعلقا بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او اقامة دعوى المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثلون عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع على الاقل.
المادة 175
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بابراء ذمتهم من المسؤولية.
المادة 176
1- تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية. وتختص بوجه خاص بالامور الاتية:- أ- تعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم في كل عام. ب- التصديق على حساب الارباح والخسائر والميزانية وتقرير مجلس الادارة وبيان كيفية استخدام الارباح الصافية وتحديد نصيب السهم في الارباح. ج- ابراء ذمة المديرين من المسؤولية او رفض ذلك. د- بحث الاقتراحات الخاصة باصدار السندات والاقتراض والرهن واعطاء الكفالات واتخاذ القرار في ذلك. هـ- ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع ويطلب عرضها عليها عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال.
المادة 177
يجب على رئيس مجلس الادارة اعطاء المساهم صورة من محضر الجلسة اذا طلب ذلك.
المادة 178
1- تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة وجميع المساهمين وسواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او كانوا موافقين او مخالفين لها. 2- وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة 179
1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة، ولا يجوز ان يطلب البطلان الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار واثبت اعتراضهم في محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور لسبب مقبول. ويجوز لادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة ان تنوب عنهم في طلب البطلان اذا تقدموا اليها باسباب جدية. 2- ويترتب على الحكم الانتهائي بالبطلان اعتبار القرار بقدر ما ابطل فيه كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في احدى الصحف المحلية. 3- وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة 180
2- الجمعية العامة غير العادية. تختص الجمعية العامة غير العادية بالامور الاتية: اولا: تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي، او مد مدة الشركة. ثانيا: تقرير زيادة رأس المال. ثالثا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر. رابعا: حل الشركة او ادماجها في شركة اخرى. خامسا: تخفيض رأسمال الشركة. ويستثنى من ذلك تعديل الغرض الاساسي للشركة او تعديل جنسيتها او نقل مركزها الرئيسي الى خارج دولة البحرين او زيادة اعباء المساهمين. ويقع باطلا كل نص على خلاف ذلك.
المادة 181
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء على دعوة من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى هذا المجلس من عدد من المساهمين، يمثلون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة. ويجب على مجلس الادارة في هذه الاحوال ان يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه. والا قامت ادارة التجارة بتوجيه الدعوة وذلك مع مراعاة احكام المادة 169.
المادة 182
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة. فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان ينعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف الاسهم. وتصدر القرارات في الاجتماعين باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع. 2- واذا لم يتوافر هذا النصاب للاجتماع الثاني، فتوجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ توجيه الدعوة الى الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات في الاجتماع الثالث باغلبية اصوات الحاضرين ولا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير التجارة والزراعة.
المادة 183
يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية او غير العادية باربع وعشرين ساعة على الاقل ويتضمن السجل اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكونها وعدد الاسهم التي يمثلونها واسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع، يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها اصالة ووكالة.
المادة 184
ج- مراقب الحسابات يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم الجمعية العامة، وتقدر اتعابهم، وعليهم مراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها. وتبدأ السنة المالية للشركة من اول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للشركة، تبدأ من تاريخ اعلان قيام تأسيس الشركة نهائيا وتنتهي عند انتهاء السنة المالية. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن. ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب حسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها، او الاشتغال بصفة دائمة باي عمل فني او اداري او استشاري فيها.
المادة 185
للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك ان يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق، اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة، فان لم يقم المجلس بتيسير مهمة المراقب وجب على الاخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الامر.

المادة 186
على المراقب ان يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات الاتية: اولا: ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لاداء عمله على وجه مرض. ثانيا: ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها، وتعبر بامانة لوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا: ما اذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا: ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعية. خامسا: ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. سادسا: ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون، قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه. واذا كان للشركة مراقبان للحسابات ولم يتفقا على تقرير واحد، وجب ان يعد كل منهما تقريرا مستقلا. ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب ايضاحات بشان الوقائع الواردة فيه.
المادة 187
يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين. وتسقط دعوى المسؤولية المدنية المذكورة في الفقرة السابقة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير المراقب، واذا كان الفعل المنسوب الى المراقب يكوّن جناية او جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية الا بسقوط الدعوى العامة.
المادة 188
د- النظام المالي يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي، ومجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او اصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
المادة 189
يقتطع سنويا عشرة في المائة من الارباح الصافية، يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اكبر. ويجوز ايقاف هذا الاستقطاع اذا بلغ الاحتياطي 25% من راس المال الاسمي، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اكبر. على انه اذا قل الاحتياطي الاجباري عن النسبة المذكورة، وجب اعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي الى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، وانما يجوز استعماله لتامين توزيع ارباح على المساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد. ولا يجوز توزيع الارباح التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه، ويكوّن احتياطي منه يخصص لاعادة اصول الشركة الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة. ويسري هذا الحكم عند اعادة تقويم اصول الشركة.
المادة 190
يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
المادة 191
يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمالها ومستخدميها.
المادة 192
الشركة المساهمة المختلطة الشركة المساهمة المختلطة هي الشركة التي يشترك في تأسيسها او يساهم فيها شخص معنوي عام لمباشرة نشاط تجاري او صناعي او مالي او زراعي او عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي.
المادة 193
يجب ان تتخذ الشركة المختلطة شكل شركة مساهمة.
المادة 194
تسري على الشركات المساهمة المختلطة الاحكام التي تسري على الشركات المساهمة عدا ما ياتي: 1- يعين الشخص المعنوي العام من يمثله في مجلس الادارة ولو لم يكن مساهما على الا تزيد نسبة عدد الاعضاء الذين يمثلونه في مجلس الادارة عن نسبة ما يملكه من الاسهم ومع ذلك يكون لممثلي الشخص المعنوي في مجلس الادارة عدد من الاصوات بنسبة ما يملكه من اسهم. كما يعين الشخص المعنوي العام رئيس مجلس الادارة اذا كان يملك اكثر من نصف رأس المال. 2- لا يلزم ممثلو الشخص المعنوي في مجلس الادارة بتقديم اسهم ضمان عن عضويتهم. 3- يكون لممثلي الشخص المعنوي العام في مجلس الادارة ما لسائر اعضاء المجلس من سلطات وحقوق. 4- وتستثنى هذه الشركات من احكام المادة 80 من هذا القانون.
المادة 195
تؤول الى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق في مجلس ادارة الشركة باية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الادارة اداء تلك المبالغ الى خزانة الشخص المعنوي العام خلال اسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام ان يحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لهؤلاء الممثلين.
المادة 196
تعتبر اموال الشركة المساهمة المختلطة اموالا خاصة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد