اشرف مشرف المحامي

الفصل الرابع
تعديل رأس المال
المادة 115
1- زيادة رأس المال يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، زيادة رأسمال الشركة.
المادة 116
لا تجوز زيادة رأس المال الا بعد اداء المساهمين قيمة رأس المال المصرح به كاملا.
المادة 117
تجري زيادة رأس المال باحد الامور1 الاتية:- 1- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة. 2- تحويل الاحتياطي الى رأسمال، ويتم هذا التحويل باحدى طريقتين: أ- زيادة القيمة الاسمية للاسهم الاصلية دون ان تطلب الشركة من المساهمين دفع الفرق، بل يدفع من الاحتياطي، ويؤشر على الاسهم بقيمتها الجديدة. ب- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة، وتوزع الشركة هذه الاسهم على المساهمين الاصليين دون مقابل، كل بقدر نسبة ما يملكه من الاسهم الاصلية.
المادة 118
يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية، ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للاسهم وان تحدد مقدارها، ويضاف صافي هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني ولو بلغ نصف رأس المال.

المادة 119
1- يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. 2- وينشر بيان في احدى الجرائد المحلية يتضمن اعلان المساهمين باولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وتاريخ اقفاله وسعر الاسهم الجديدة. ويجوز، بالاضافة الى ذلك، اخطار المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة. 3- وعلى كل مساهم ان يبدي رغبته في استعمال حقه في اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر البيان المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 120
1- توزع الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من اسهم بشرط الا يتجاوز ذلك ما طلبوه من اسهم جديدة. 2- ويوزع الباقي من الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا اكثر من نسبة ما يملكونه من اسهم وفقا لحكم الفقرة السابقة. 3- ويطرح ما تبقى من الاسهم الجديدة للاكتتاب العام. وتتبع فيه الاحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة.
المادة 121
1- في حالة طرح الاسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الاتية:- أ- اسباب زيادة رأس المال. ب- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال. ج- رأس مال الشركة عند اصدار الاسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الاسهم الجديدة وعلاوة الاصدار. د- بيان عن الحصص العينية. هـ- بيان عن متوسط الارباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال. و- اقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة. 2- ويوقع النشرة رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بها.
المادة 122
تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس المال الاحكام المقررة لتقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة.
المادة 123
اذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل بطل الاكتتاب، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية الاكتفاء بالقدر الذي اكتتب فيه.
المادة 124
يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية، يقيد في السجل التجاري وذلك في خلال شهر من تحقق الزيادة.
المادة 125
للشركة، بقرار من الجمعية غير العادية ان تخفض رأسمالها اذا زاد عن حاجتها، او اذا طرأت خسارة ورأت الشركة انقاص راس المال الى القيمة الموجودة فعلا. ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات. وتخطر ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

المادة 126
يجوز ان يتبع في تخفيض رأس المال احدى الطرق الاتية: 1- تنزيل القيمة الاسمية للاسهم برد جزء من هذه القيمة الى المساهمين او ابرائهم من الجزء الباقي غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تنزيل القيمة الاسمية بالغاء جزء من هذه القيمة.
المادة 127
كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقا لاحكام قانون هذا السجل والاشهار عنه في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.
المادة 128
اذا اقترن تخفيض رأس المال برد جزء من قيمة الاسهم الى المساهمين او بابرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الاسهم فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين ابدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الجريدة الرسمية وقدموا مستنداتهم في الميعاد المذكور الا اذا استوفى هؤلاء الدائنون ديونهم الحالة او حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة.

الفصل الخامس
القروض
المادة 129
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) “فيما عدا الشركات التى لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) ، وذات الشركات (المقفلة) التى تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 51 %” . يجوز للشركة ان تقترض في مقابل اصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة، قابلة للتداول، ولا تجوز تجزئتها، تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة. ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور. وتكون السندات التي تصدرها الشركة اسمية وقاصرة على البحرينيين، وتسري في شانها احكام المادة (110) من هذا القانون.
المادة 130
تعطي سندات القرض صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تدفع في اجال معينة، وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة.
المادة 131
1- لا يجوز اصدار سندات قرض الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية، ويجوز للجمعية ان تخول مجلس الادارة سلطة تعيين مقدار القرض وشروطه. 2- ولا يجوز اصدار سندات القرض الا اذا كان رأسمال الشركة قد دفع باكمله وبشرط ان لا تزيد قيمة السندات على رأس المال. 3- ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا بعد حصول الشركة على القيمة الكاملة للسندات المكتتب بها في القروض السابقة وبشرط ان لا تزيد قيمة سندات القرض الجديدة، بالاضافة الى ما بقي في ذمة الشركة من قيمة سندات القروض السابقة، على رأس المال. 4- ولا تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على شركات الائتمان العقاري وبنوك التسليف الزراعي والصناعي والتعاوني والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 132
لا يجوز للشركة قبل اقرار ميزانية سنتها المالية الاولى اصدار سندات قرض الا اذا كفلت الدولة او احدى المؤسسات العامة او احد البنوك الوفاء بهذه السندات.
المادة 133
السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى لاصحابها حقوقا متساوية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذاك.
المادة 134
1- اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك الوطنية التي يحددها وزير التجارة والزراعة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها اعضاء مجلس الادارة، وتشتمل على البيانات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة، على ان تكون من بينها البيانات الاتية: أ- قرار الجمعية العامة بالموافقة على اصدار السندات وتاريخ القرار. ب- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها وتاريخ اقفال الاكتتاب. ج- سعر الفائدة. د- تاريخ استحقاق السندات وشروط الوفاء بها وضمانات الوفاء- ان وجدت. هـ- مقدار السندات السابق اصدارها وضماناتها ومقدار ما لم تقم الشركة بوفائه وقت اصدار السندات الجديدة. و- رأسمال الشركة ومقدار المدفوع منه. ز- مركز الشركة الرئيسي وتاريخ تأسيسها ومدتها. ح- قيمة الحصص العينية. ط- ملخص اخر ميزانية للشركة مصدق عليها من مراقب الحسابات. 2- وتعلن نشرة الاكتتاب في احدى الصحف المحلية على الاقل وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. 3- ويجوز لذوي الشان- في حالة مخالفة هذه الاحكام- طلب الحكم ببطلان الاكتتاب والزام الشركة برد قيمة السندات فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.
المادة 135
يذكر في وثيقة الاكتتاب وفي صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتعلقة بعملية الاصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الاشارة الى عدد الصحيفة او الصحف الذي اعلنت فيه وتاريخ صدورها.
المادة 136
تسري، في حالة عدم الوفاء بقيمة السند، الاحكام المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون.
المادة 137
لا يجوز للشركة اصدار سندات قرض ذات نصيب، الا بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 138
على اعضاء مجلس الادارة، خلال شهرين من تاريخ قفل الاكتتاب، ان يقدموا الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بيانا بعدد السندات التي تم الاكتتاب فيها وقيمتها وما دفع منها. ويرفق بهذا البيان جدول باسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب فيها كل منهم.
المادة 139
على الشركة ان تعد سجلا تقيد فيه تفاصيل كل ديونها وقروضها الاخرى التي ليست بشكل سندات قرض، وجميع الرهون والحقوق المتعلقة باموالها واملاكها مبينة في كل منها الضمانات والممتلكات المرهونة او الوارد عليها امتياز ومقدار الرهن او الامتياز واسماء المرتهنين او المستحقين للامتياز.
المادة 140
تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

الفصل السادس
العضوية في الشركة
المادة 141
يعتبر الاعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا باسهمها، اعضاء في الشركة، ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة احكام القانون.
المادة 142
ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساوية. ويتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا: قبض الارباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين. ثانيا: استيفاء حصة من جميع اموال الشركة عند التصفية. وعند توزيع اية ارباح على الاسهم تقوم الشركة بتوزيع الارباح على المساهم المسجل كاخر مالك للاسهم مقيد في سجلات الشركة عند انتهاء سنتها المالية، اما بالنسبة لموجودات الشركة فان اخر مالك للاسهم مقيد في سجلات الشركة هو الذي له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن نصيبه في هذه الموجودات. ثالثا: المساهمة في ادارة اعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة او في مجلس الادارة، طبقا لنظام الشركة. رابعا: الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية السنة المالية المنقضية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة، ومراقبي الحسابات. خامسا: اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة، او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي. سادسا: التصرف في الاسهم المملوكة له، والاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
المادة 143
يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الاتية: اولا: تسديد الاقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة الى انذار. ثانيا: دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع الاسهم. ثالثا: الامتناع عن اي عمل بقصد الاضرار بالشركة. رابعا: تنفيذ اي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.
المادة 144
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: اولا: زيادة اعباء المساهم المالية او زيادة قيمة الاسهم الا في نطاق احكام القانون. ثانيا: انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الاساسي. ثالثا: فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الاساسي تتعلق باحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. رابعا: تقييد حق المساهم في اقامة الدعوى على جميع اعضاء مجلس الادارة او على بعضهم في المطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقا لاحكام القانون. على انه يجوز الخروج على هذه الاحكام بقبول جميع المساهمين كتابة او بتصويت اجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.
المادة 145
يجب على الشركة ان تحفظ سجلا للمساهمين فيها، تدون فيه اسماء الاعضاء وعناوينهم وعدد الاسهم التي يملكها كل فرد منهم، والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية هذا الانفصال. ويحفظ هذا السجل في مركز الشركة، ويباح لاي عضو الاطلاع عليه مجانا، كما يباح لكل شخص اخر الاطلاع عليه لقاء دفع مبلغ مناسب، فيما عدا الاحوال التي يحظر فيها القانون الاطلاع عليه. ولكي ذي شان الحق في طلب تصحيح السجل اذا قيد شخص فيه او حذف منه دون مبرر.

الفصل السابع
ادارة شركة المساهمة
أ- مجلس الادارة
المادة 146
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة، يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز ان يقل عدد اعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على اثني عشر عضوا، كما لا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز بقرار من وزير التجارة والزراعة، بناء على طلب مجلس الادارة، مد مدة العضوية بما لا يزيد على ستة اشهر.
المادة 147
يشترط في عضو مجلس الادارة: 1- ان يكون مالكا لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 2500 دينار بحريني. وتخصص الاسهم المشار اليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة، ويجب ايداعها، خلال شهر من تاريخ انتخابه، احد البنوك المعتمدة. ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو باعماله. واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. 2- ولا يجوز ان يعين في مجلس الادارة من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في سرقة او نصب او خيانة امانة او اصدار شيك بدون رصيد او تزوير او افلاس او في مخالفة لقوانين النقد او ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يرد اليه اعتباره.
المادة 148
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) لا يجوز لاحد بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لاحد الاشخاص الاعتبارية ان يكون رئيسا لمجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات او عضو منتدبا في مجلس ادارة اكثر من شركة واحدة وذلك في الشركات المساهمة التي يكون مركزها في البحرين. وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم بالنسبة لمجالس ادارة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بان يرد الى الشركة التي ابطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.
148 مكرر
(كما اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يكون للشركات المساهمة التي تساهم في تأسيس شركات مساهمة اخرى تطرح اسهمها للاكتتاب العام بنسبة تجاوز 10 % من رأس المال تعيين من يمثلها في مجلس الادارة بنسبة ما تملكه من الاسهم.
المادة 149
تنتخب الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السري، ويتم اختيارهم بالاغلبية النسبية للاصوات الصحيحة. وبالنسبة لاعضاء مجلس الادارة الاول، يجوز ان يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يتجاوز نصف اعضائه من بين مؤسسي الشركة.
149 مكرر
(اضيفت بالمرسوم قانون رقم 6 لسنة 1994) إستثناءً من أحكام المواد – 66، 1/147، 149- من هذا القانون يجوز للجمعيات العامة لشركات المساهمة تعيين عدد من الأعضاء في مجالس إدارتها من غير المؤسسين لها أو المساهمين فيها، ويصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بالشروط اللازم توافرها بشأنهم.

المادة 150
1- يبين نظام الشركة احوال انهاء عضوية المجلس. 2- يجوز للجمعية العامة عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك. ويقدم الطلب من عدد من المساهمين يمثل 10% من راس المال على الاقل. وعلى مجلس الادارة عرض الطلب على الجمعية العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه. والا قامت ادارة التجارة بتوجيه الدعوة. ولا يجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل الا اذا كان واردا بجدول اعمالها، ما لم تظهر خلال الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي العزل. وللعضو المعزول مطالبة الشركة بالتعويض اذا كان العزل بغير سبب مقبول او في وقت غير مناسب. 3- يجوز لعضو مجلس الادارة ان يعتزل بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب، والا التزم بالتعويض
المادة 151
1- اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا بدلا منه، ويجب عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها لاقرار تعيينه او تعيين غيره. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 2- اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال شهرين من تاريخ شغر اخر مركز، لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
المادة 152
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او من عضوين على الاقل. ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره نصف عدد الاعضاء على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص نظام الشركة على عدد او نسبة اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره في الحضور الا اذا نص نظام الشركة على جواز ذلك. وفي هذه الحالة يشترط ان يكون من اعضاء المجلس. كما لا تجوز النيابة لاكثر من ثلث الاعضاء. وتكون الانابة خاصة وثابتة بالكتابة وان ترسل لمجلس الادارة قبل عقد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل. وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى العضو المعارض ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ما لم ينص نظام الشركة على مرات اكثر.
المادة 153
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة اخرى. ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للادارة او اكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة، مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس. وتبلغ ادارة التجارة والاقتصاد بصورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء مجلس الادارة المنتدبين.
المادة 154
لمجلس الادارة ان يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او نظام الشركة او قرارات الجمعية العامة. ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الادارة في عقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات او رهن عقارات الشركة او بيع متجرها او عقد الكفالات. فاذا لم يرد في النظام احكام في هذا الشان فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
المادة 155
رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على اشراك عضو اخر او من يفوضه مجلس الادارة في التوقيع مع رئيس مجلس الادارة، وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.
المادة 156
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش، واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية، اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 157
تكون المسؤولية المشار اليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسوؤلين جميعا على وجه التضامن باداء التعويضات، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية واثبت اعتراضه في محضر الجلسة، ولا يعتبر غياب العضو عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا اثبت عدم علمه بالقرار او علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه. واذا اشترك اكثر من عضو واحد في الخطأ كانوا مسؤولين قبل الشركة بالتضامن. وتسقط دعاوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
المادة 158
1- يكون رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار تلحق مجموع المساهمين من حق الشركة. ويجب ان يصدر قرار من الجمعية العامة برفع الدعوى على ان يتولاها رئيس مجلس الادارة، واذا كان رئيس مجلس الادارة ممن تخاصمهم الشركة وجب ان تعين الجمعية العامة عضوا اخر من مجلس الادارة لاقامة الدعوى. واذا كانت الدعوى موجهة الى جميع اعضاء المجلس وجب ان تعين الجمعية من ينوب عنها من غير اعضاء المجلس في رفع الدعوى. 2- وفي حالة افلاس الشركة يكون رفع الدعوة من حق ممثل التفليسة، واذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفى رفع الدعوى بعد الحصول على قرار من الجمعية العامة.
المادة 159
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة واعضاء هذا المجلس ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت باكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين او اية نسبة اعلى ينص عليها النظام.
المادة 160
1- لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة او لاحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة. 2- يجب على عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصيا مباشرة او غير مباشرة في المسائل المعروضة على المجلس. ولا يجوز له الاشتراك في المداولة او التصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن ويثبت التبليغ في محضر الجلسة. 3- وعلى رئيس مجلس الادارة ان يبلغ الجمعية العامة نتائج الاعمال والعقود التي رخص فيها وذلك في اول اجتماع تال لانتهاء العمل او تنفيذ العقود، ويجب ان يكون التبليغ مصحوبا بتقرير خاص من مراقب الحسابات. 4- يترتب على مخالفة هذا الحظر مساءلة العضو عن تعويض الضرر الذي لحق الشركة، ولا يسرى هذا الحكم على الصفقات التي تكون من نوع الصفقات العادية التي تجريها الشركة مع عملائها، ولا على تلك التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الافضل.

المادة 161
لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة او لمديرها ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، والا كان لها ان تطالبه بالتعويض او باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها.
المادة 162
لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا، من اي نوع كان، لاي من اعضاء مجلس ادارتها، او تضمن قرضا يعقده احدهم مع الغير. ويستثنى من ذلك، البنوك وغيرها من شركات الائتمان فيجوز لها- في مزاولة الاعمال الداخلة ضمن اغراضها وبنفس الاوضاع والشروط التي تتبعها الشركة لجمهور العملاء- ان تقرض احد اعضاء مجلس الادارة او تفتح له اعتمادا او تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير. ويجب ان يوضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص، بيان مراقبي الحسابات في الميعاد المحدد في الفقرة الاخيرة من المادة 166 من هذا القانون، يقررون فيه ان القروض او الاعتمادات او الضمانات المتقدم ذكرها قد تمت دون اخلال باحكام الفقرة السابقة. ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف احكام هذه المادة، دون اخلال بحق المساهمين في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 163
1- يجب ان يكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية دولة البحرين ولهم موطن بها. ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من مجلس الوزراء اعفاء الشركة من هذا الحكم اذا كان رأس المال كله او اكثره واردا من بلد اجنبي. 2- واذا انخفضت، بسبب ما، النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على الاقل والا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.
المادة 164
لا يجوز تعيين اي شخص عضوا بمجلس الادارة الا بعد ان يقر كتابة بقبول الترشيح، ويجب ان يشتمل الاقرار على بيان سن العضو وجنسيته والشركات التي زاول فيها اي عمل خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشيحه ونوع هذا العمل.
المادة 165
تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في دفتر خاص تتبع في مسكه الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بشان الدفاتر التجارية، وتوقع هذه المحاضر من الاعضاء الذين حضروا الجلسة وامين سر المجلس. وعلى العضو الذي لم يوافق على اي قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويكون الموقعون على محاضر الجلسات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة بالدفتر.
المادة 166
على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، باسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة، وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى ادارة التجارة، مرفقا بها التقرير السنوي الذي يعده مجلس الادارة وميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها. وتبلغ الشركة الادارة المذكورة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة. ويجب على مجلس الادارة ان يعد في كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهائها تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي، وميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر طبقا للانموذج الذي يصدر به قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب ان يوقع التقرير والميزانية وحساب الارباح والخسائر رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء. ويكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن تنفيذ ذلك.

المادة 167
يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية من التقرير السنوي، والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفة محلية تصدر باللغة العربية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ب- الجمعية العامة
المادة 168
1- الجمعية العامة العادية (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب ان تعقد الجمعية مرة على الاقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 10% من رأسمال الشركة بشرط ان تكون لديهم اسباب جدية تبرر الطلب. ولمراقب الحسابات ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد في الاحوال المذكورة في المادة 185. ويجوز لادارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة ان تدعو الجمعية الى الانعقاد اذا انقضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى الى الانعقاد او اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى اللازم لصحة انعقاده او اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال على الاقل بشرط ان يكون لديهم اسباب جدية تبرر الطلب. ويجوز لوزير التجارة والزراعة ان يقرر دعوة الجمعية الى الانعقاد اذا ارتأى ان هناك اسبابا توجب ذلك.
المادة 169
1- تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية ويجب ان يحصل الاعلان قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة الى المساهمين بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجب ان يشتمل اعلان الدعوة على جدول الاعمال. 2- وترسل صورة من اوراق الدعوة الى ادارة التجارة قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بعشرة ايام على الاقل.
المادة 170
يضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية او بصفة غير عادية. في الاحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة، بناء على طلب المساهمين او مراقبي الحسابات او ادارة التجارة ، يضع جدول الاعمال من طلب انعقاد الجمعية، ولا يجوز بحث اية مسألة غير مدرجة في جدول الاعمال.
المادة 171
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يندبه مجلس الادارة او الجمعية العامة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون اكثر من نصف الاسهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة الى اجتماع ثان خلال ستين يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 172
لادارة التجارة ان تندب مندوبا عنها لحضور الجمعيات العامة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات ويقدم تقريرا بملاحظاته الى الوزارة.

المادة 173
لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع. ويمثل القصر والمحجورين النائبون عنهم قانونا. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط ان يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة. ولا يجوز لاي عضو ان يشترك في التصويت عن نفسه او عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له او بخلاف قائم بينه وبين الشركة.
المادة 174
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع السري اذا كان القرار متعلقا بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او اقامة دعوى المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثلون عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع على الاقل.
المادة 175
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بابراء ذمتهم من المسؤولية.
المادة 176
1- تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية. وتختص بوجه خاص بالامور الاتية:- أ- تعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم في كل عام. ب- التصديق على حساب الارباح والخسائر والميزانية وتقرير مجلس الادارة وبيان كيفية استخدام الارباح الصافية وتحديد نصيب السهم في الارباح. ج- ابراء ذمة المديرين من المسؤولية او رفض ذلك. د- بحث الاقتراحات الخاصة باصدار السندات والاقتراض والرهن واعطاء الكفالات واتخاذ القرار في ذلك. هـ- ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع ويطلب عرضها عليها عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال.
المادة 177
يجب على رئيس مجلس الادارة اعطاء المساهم صورة من محضر الجلسة اذا طلب ذلك.
المادة 178
1- تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة وجميع المساهمين وسواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او كانوا موافقين او مخالفين لها. 2- وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة 179
1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة، ولا يجوز ان يطلب البطلان الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار واثبت اعتراضهم في محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور لسبب مقبول. ويجوز لادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة ان تنوب عنهم في طلب البطلان اذا تقدموا اليها باسباب جدية. 2- ويترتب على الحكم الانتهائي بالبطلان اعتبار القرار بقدر ما ابطل فيه كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في احدى الصحف المحلية. 3- وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة 180
2- الجمعية العامة غير العادية. تختص الجمعية العامة غير العادية بالامور الاتية: اولا: تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي، او مد مدة الشركة. ثانيا: تقرير زيادة رأس المال. ثالثا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر. رابعا: حل الشركة او ادماجها في شركة اخرى. خامسا: تخفيض رأسمال الشركة. ويستثنى من ذلك تعديل الغرض الاساسي للشركة او تعديل جنسيتها او نقل مركزها الرئيسي الى خارج دولة البحرين او زيادة اعباء المساهمين. ويقع باطلا كل نص على خلاف ذلك.
المادة 181
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء على دعوة من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى هذا المجلس من عدد من المساهمين، يمثلون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة. ويجب على مجلس الادارة في هذه الاحوال ان يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه. والا قامت ادارة التجارة بتوجيه الدعوة وذلك مع مراعاة احكام المادة 169.
المادة 182
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة. فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان ينعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف الاسهم. وتصدر القرارات في الاجتماعين باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع. 2- واذا لم يتوافر هذا النصاب للاجتماع الثاني، فتوجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ توجيه الدعوة الى الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات في الاجتماع الثالث باغلبية اصوات الحاضرين ولا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير التجارة والزراعة.
المادة 183
يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية او غير العادية باربع وعشرين ساعة على الاقل ويتضمن السجل اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكونها وعدد الاسهم التي يمثلونها واسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع، يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها اصالة ووكالة.
المادة 184
ج- مراقب الحسابات يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم الجمعية العامة، وتقدر اتعابهم، وعليهم مراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها. وتبدأ السنة المالية للشركة من اول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للشركة، تبدأ من تاريخ اعلان قيام تأسيس الشركة نهائيا وتنتهي عند انتهاء السنة المالية. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن. ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب حسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها، او الاشتغال بصفة دائمة باي عمل فني او اداري او استشاري فيها.
المادة 185
للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك ان يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق، اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة، فان لم يقم المجلس بتيسير مهمة المراقب وجب على الاخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الامر.

المادة 186
على المراقب ان يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات الاتية: اولا: ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لاداء عمله على وجه مرض. ثانيا: ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها، وتعبر بامانة لوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا: ما اذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا: ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعية. خامسا: ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. سادسا: ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون، قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه. واذا كان للشركة مراقبان للحسابات ولم يتفقا على تقرير واحد، وجب ان يعد كل منهما تقريرا مستقلا. ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب ايضاحات بشان الوقائع الواردة فيه.
المادة 187
يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين. وتسقط دعوى المسؤولية المدنية المذكورة في الفقرة السابقة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير المراقب، واذا كان الفعل المنسوب الى المراقب يكوّن جناية او جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية الا بسقوط الدعوى العامة.
المادة 188
د- النظام المالي يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي، ومجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او اصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
المادة 189
يقتطع سنويا عشرة في المائة من الارباح الصافية، يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اكبر. ويجوز ايقاف هذا الاستقطاع اذا بلغ الاحتياطي 25% من راس المال الاسمي، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اكبر. على انه اذا قل الاحتياطي الاجباري عن النسبة المذكورة، وجب اعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي الى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، وانما يجوز استعماله لتامين توزيع ارباح على المساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد. ولا يجوز توزيع الارباح التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه، ويكوّن احتياطي منه يخصص لاعادة اصول الشركة الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة. ويسري هذا الحكم عند اعادة تقويم اصول الشركة.
المادة 190
يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
المادة 191
يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمالها ومستخدميها.
المادة 192
الشركة المساهمة المختلطة الشركة المساهمة المختلطة هي الشركة التي يشترك في تأسيسها او يساهم فيها شخص معنوي عام لمباشرة نشاط تجاري او صناعي او مالي او زراعي او عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي.
المادة 193
يجب ان تتخذ الشركة المختلطة شكل شركة مساهمة.
المادة 194
تسري على الشركات المساهمة المختلطة الاحكام التي تسري على الشركات المساهمة عدا ما ياتي: 1- يعين الشخص المعنوي العام من يمثله في مجلس الادارة ولو لم يكن مساهما على الا تزيد نسبة عدد الاعضاء الذين يمثلونه في مجلس الادارة عن نسبة ما يملكه من الاسهم ومع ذلك يكون لممثلي الشخص المعنوي في مجلس الادارة عدد من الاصوات بنسبة ما يملكه من اسهم. كما يعين الشخص المعنوي العام رئيس مجلس الادارة اذا كان يملك اكثر من نصف رأس المال. 2- لا يلزم ممثلو الشخص المعنوي في مجلس الادارة بتقديم اسهم ضمان عن عضويتهم. 3- يكون لممثلي الشخص المعنوي العام في مجلس الادارة ما لسائر اعضاء المجلس من سلطات وحقوق. 4- وتستثنى هذه الشركات من احكام المادة 80 من هذا القانون.
المادة 195
تؤول الى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق في مجلس ادارة الشركة باية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الادارة اداء تلك المبالغ الى خزانة الشخص المعنوي العام خلال اسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام ان يحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لهؤلاء الممثلين.
المادة 196
تعتبر اموال الشركة المساهمة المختلطة اموالا خاصة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أضف تعليق